ينظم
التكوين المهني داخل المؤسسات الشغيلة
بمقتضى ظهير 16 أبريل 1940 الذي وقع تغييره وتتميمه بظهير 27 مارس 1954 م .
يبرم عقد التمرين – التكوين - بين صاحب
المؤسسة والعامل المتمرن وفق نموذج يمكن سحبه من مفتشية الشغل ،ويترتب عن هذا
العقد التزامات تقع على عاتق كلا الطرفين ، بحيث يلتزم صاحب المؤسسة :
-
أن يعد سجلا
خاصا يسجل فيه معلومات خاصة بكل متمرن يتضمن اسمه الكامل وسنه وعنوانه وتاريخ
بداية التمرين ونهايته...
-
بتكوين المتمرن
بطريقة ممنهجة تمكنه من اكتساب مهارة
العمل
.
-
منحه أدوات
العمل اللازمة للتكوين .
-
منح المتمرن
تعويضا
....
أما
المتمرن فيلتزم ب:
-
أن يضع نفسه تحت
رقابة وتوجيه صاحب المؤسسة .
-
أن يتحلى
بالأخلاق والانضباط واحترام النظام الداخلي للمؤسسة .
-
الحفاظ على
أسرار الشغل والأدوات التي يتمرن بها .
-
الاشتغال لدى
نفس المؤسسة التي تمرن بها ،خلال المدة التي التزم بها في حدود ما نص عليه القانون ....
ومواكبة
للتطورات التي عرفها سوق الشغل تطلب الأمر النهوض بالتكوين المهني الخاص فصدر ظهير
16 ماي 2000 بمثابة قانون 12.00 المتعلق بإحداث وتنظيم التدرج المهني بالنسبة
للمؤسسات التي تقيم اختياريا تكوينا مهنيا، ويعتبر نمط من أنماط التكوين المهني وإن
كان يتم داخل المقاولات.
يهدف التدرج المهني إلى اكتساب المهارات
التطبيقية العملية عن طريق ممارسة نشاط مهني يسمح للمتدرج بالحصول على تأهيل يسهل
اندماجه في الحياة العملية .
وحسب المادة 4 من القانون رقم 12.00 بشأن إحداث
وتنظيم التدرج المهني لا ينبغي أن تتجاوز مدة التدرج المهني في كل الأحوال 3 سنوات
وهي المدة القصوى
.
تخضع علاقة التكوين بالتدرج المهني
لعقد يبرم بين صاحب المقاولة والمتدرج أو ولي أمره ، يلتزم رئيس المقاولة بتكوين
المتدرج مهنيا داخل المقاولة وبمعدات ملائمة وفق ما حدده القانون ،في حين يلتزم
المتدرج بالامتثال لتوجيهات رئيس المقاولة ،والمحافظة أيضا على الأدوات التي
يستعملها وعلى أسرار الشغل .

إرسال تعليق