U3F1ZWV6ZTg2NjU1Njg2MTExNTFfRnJlZTU0NjY5ODk5OTg4ODc=

قاعدة الإسناد المتعلقة بالأشخاص الاعتبارية الأجنبية | مدونة القانون المغربي

 


إضافة للأشخاص الطبيعيين يعترف القانون بالذوات الاعتبارية كأشخاص قانونية يمكنها النهوض بأعباء هامة, لذلك سنتطرق إلى الامور التالية :

ماهية الذوات الاعتبارية.

أنواع الذوات الاعتبارية.

موقف المشرع المغربي من القانون المنطبق على الذوات الاعتبارية الأجنبية.

ماهية الذوات الاعتبارية

هي أشخاص معنوية تنشأ بموجب نظم تأسيس للنهوض بمهام محددة ويقع تسييرها بموجب مجلس إدارة « كالشركات والبنوك وغيرها «.

أنواع الذوات الاعتبارية

تنقسم الذوات الاعتبارية إلى عامة وخاصة, أما العامة التي تتصل بالمرفق العام ويسري علها القانون العام, مثل: الدولة, البلديات, الوزارات, الهيئات , العامة... أما الذوات الخاصة تتمثل في هيئات تنهض بمهام خاصة ويسري عليها القانون الخاص مثل: الشركات, البنوك, الأندية, الجمعيات, المراكز, الجامعات, الاتحادات, النقابات...

 موقف المشرع المغربي من القانون المنطبق على الذوات الاعتبارية الأجنبية

نصت المادة (16) من القانون المدني المغربي على أنه:

يسري على النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية قانون الدولة التي اتخذت فيها مركز إدارتها الرئيس الفعلي.

يسري القانون المغربي على الأشخاص الاعتبارية الأجنبية إذا باشرت نشاطها الرئيسي في المغرب".

خضوع الذوات الاعتبارية الأجنبية لقانون مركز إدارتها الفعلي:

الفقرة الأولى من المادة أعلاه وضعت حكماً يفيد أن النظام القانوني للشخص الاعتباري يخضع لقانون الدولة التي يتخذ فيها هذا الشخص مركز إدارته الرئيس.

والمقصود بمركز الإدارة الفعلي المكان الذي تتركز به الإدارة العليا والرقابة على الشخص الاعتباري إضافة إلى أنه المكان الذي تلتئم به اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية.

ولعل المشرع قصد من الإسناد إلى مركز الإدارة الفعلي للمؤسسة إلى قطع الطريق على الأخذ بالمركز الصوري والتهرب من قانون دولة معينة.

ولكن إذا تعددت هيئات إدارة الشخص الاعتباري, وكانت موزعة في عدة دول كأن ينعقد مجلس إدارة الشخص الاعتباري في مكان, وتنعقد الجمعية العمومية في مكان آخر, فأي مكان يعتد به ليكون مركزا رئيسا لإدارة الشخص الاعتباري؟

حسم هذا الأمر بعد صدور حكم من المحكمة الدائمة للعدل الدولي في 25 مايو سنة1926 حيث اعتدت بمكان انعقاد الجمعية العمومية لأنها هي التي تمارس السلطات العليا للشخص الاعتباري ومنها تنبع سلطات مجلس الإدراة , وورد في المادة اشتراط أن يكون مركز الإدارة فعليا, ويكون كذلك إذا كان مرتبطا ارتباطا حقيقا بالدولة, ويباشر وظائفه الرئيسية بها,

والعلة من ذلك منع الشخص الاعتباري من التحايل رغبة منه في التخلص من القيود التي يفرضها قانون الدولة التي يرتبط بها الشخص الاعتباري باتخاذه مركزا لا يعد رابطة حقيقية بينه وبين الدولة التي اتخذت مركز إدارته فيها.

استثناء خضوع الذوات الاعتبارية الأجنبية لقانون مركز إدارتها الفعلي:

الفقرة الثانية من المادة أعلاه وضعت استثناءاً هاماً على القاعدة التي وردت في الفقرة الأولى يتمثل في أن القانون المغربي يسري على الشخص الاعتباري الأجنبي الذي يباشر نشاطه الرئيس في المغرب حتى ولو كان مركز إدارته الرئيسي الفعلي في دولة أخرى ويتعين لتطبيق الاستثناء أن تكون المغرب مركز النشاط الرئيس لهذا الشخص, وهذا الاستثناء يحد من مصالح الشركات الرأسمالية الكبرى التي تمارس نشاطاتها في عديد من الدول

أو أن هذه الشركات يمكنها بالاستناد لقاعدة مركز الإدارة الرئيس بوصفها تحقق مصالح الشركات يمكنها الاستناد لقاعدة مركز الإدارة الرئيس أن تحدد مركز إدارتها الرئيس في المكان الذي يحقق مصالحها فضلا عن ذلك فإن الاستثناء يسد الطريق أمام أي تحايل على أحكام القانون المغربي عندما يباشر الشخص الاعتباري نشاطه في المغرب, فقد يتخذ الشخص الاعتباري مركزا لإدارته في الخارج في حين يمارس نشاطه الرئيس في المغرب بقصد تفادي تطبيق أحكام القانون المغربي, ففي هذه الحالة يخضع للقانون المغربي استنادا إلى أن المغرب هي مركز نشاط الرئيس.

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة